السيد جعفر الجزائري المروج

12

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

كما أنّه لو تمسّك لها ( 1 ) بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس ( 2 ) . والحاصل : أنّ المرجع على هذا ( 3 ) عند الشك في شروطها هي أدلة هذه المعاملة ، سواء اعتبرت ( 4 ) في البيع أم لا .

--> مملَّكية المعاطاة ، فالتمسك بها على مشروعية المعاطاة المقصود بها الإباحة ينافي ما سبق منه قدّس سرّه من الإشكال في مشرّعيّة قاعدة السلطنة للأسباب ( أ ) . ( أ ) : راجع الجزء الأوّل من هذا الشرح ، ص 395 إلَّا أن يقال : إنّ مقصود المصنف قدّس سرّه توجيه هذه الإباحة المعوّضة التي قال بمشروعيتها صاحب الجواهر قدّس سرّه مستدلَّا بقاعدة السلطنة ، وبحديث الحل ، وحينئذ لا سبيل للجزم بأنّ المصنف قدّس سرّه بصدد تصحيح الإباحة المعوّضة بقاعدة السلطنة حتى يتّجه عليه التنافي في كلاميه هنا وفي أدلة مملَّكية المعاطاة ، فراجع . وفي ثالثها : اختصاصه بالاكتساب ، فلا تشمل آية التجارة إباحة التصرف . نعم لا بأس بالتشبث بعموم « لا يحل مال امرء إلَّا بطيب نفسه » إلَّا على تأمّل فيه